منه ; كاسترداد وديعة أودعها قبل حجره - ( ولو لم يكن ) في إمضائه ( حظ ) - لما ذكرنا . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( لا مع ضرر ) غرمائه بهذا الإمضاء ; فلا يصح . وهو متجه . ( ويكفر هو ) ; أي : المفلس بصوم لئلا يضر بغرمائه , ( و ) يكفر ( سفيه ) وجوبا . ( ويتجه باحتمال ) ضعيف ( و ) يكفر ( صغير ) أيضا مع أنه لم يجر عليه القلم . وهذا الاتجاه مخالف لنصوص المذهب , بل للمصنف نفسه في الحج ( بصوم ) ; لأن إخراجها من ماله يضر به وللمال المكفر به وهو الصوم , فرجع عليه ; كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له . ( فإن أعتقا ) ; أي : المفلس والسفيه ; ( لم يصح ) عتقهما , لما تقدم ( إلا إن فك حجر محجور ) عليه , ( وقدر ) على مال يكفر به ( قبل تكفيره ) ; فكموسر لم يحجر عليه قبل ذلك ; أي : فيكفر بالعتق ; لأن العبرة في الكفارات وقت الأداء على قول مرجوح . ( ويتجه فيخير ) من أيسر قبل تكفيره بين فعل العتق والصوم ; إذ المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب , ويأتي في الظهار . وهو متجه . بل المصير إليه متعين . ( وإن تصرف ) محجور عليه لفلس ( في ذمته بنحو شراء واستئجار
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي