وطي الآبار وأساسات الحيطان أو كتأثيره في منع الأرض التي امتدت إليها العروق من نبات شجر أو زرع ; لصاحب الأرض , أو لم يؤثر الممتد شيئا من ذلك ; فالحكم في قطعه وفي الصلح عنه كالحكم في الأغصان فيما تقدم تفصيلا . ( وحرم ) ( إخراج نحو دكة ) كدكان قال في القاموس : والدكة - بالفتح - والدكان - بالضم - بناء يصلح أعلاه للمقعد , وفي موضع آخر كرمان الحانوت ( بطريق نافذ - ولو ) كان الطريق ( واسعا ) - سواء ضر بالمارة أو لا ; لأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا - ( و ) لو ( أذن فيه إمام ) - لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس له فيه مصلحة ; لا سيما مع احتمال أن يضر ; ( فيضمن ) مخرج دكان أو دكة ( ما تلف به ) ; لتعديه ; كما يحرم ( حفر بئر بطريق ضيق ) , ويضمن ما تلف به . تتمة : لا يجوز لأحد أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه , سواء جعلها لماء المطر أو استخرج منها ماء عذبا ينتفع به بلا ضرر ; لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم ; فلا يجوز أن يحدث شيئا بغير إذنهم وإذنهم كلهم غير متصور , وإذا أراد حفرها للمسلمين ونفعهم في طريق ضيق , أو كانت الطريق واسعة , وأراد حفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان أو دابة فيها , أو يضيق عليهم ممرهم ; لم يجز . وإن حفرها في زاوية من طريق واسع , وجعل عليها ما يمنع الوقوف فيها ; جاز ; كتمهيدها وبناء رصيف فيها . وحفر البئر في درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله . قال الشيخ تقي الدين : ( لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل ) رب الحائط به ( في حده بقدر غلظ الجص ) انتهى . ( وكذا جناح - وهو الروشن ) على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط - ( وساباط - وهو سقيفة ) مستوفية للطريق ( بين حائطين ) ; أي : على جدارين - ( وميزاب ) ; فيحرم إخراجها بنافذ
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي