تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن صالحه على سهم منها ) ; أي : من النهر أو العين أو البئر ( كثلث ) وربع وخمس ; ( جاز ) الصلح , ( وكان ) ذلك ( بيعا ل ) الجزء المسمى من ( القرار , والماء تابع له ) ; أي : للقرار , فيقسم بينهما على قدر ما لكل منهما فيه . ( ويتجه و ) إن صالحه على ساقية ( بأرض ) موقوفة على المسلمين ( نحو ) أرض ( مصر ) كالشام والعراق وغيرها مما فتح عنوة , ولم يقسم بين الغانمين ( إن كانت ) الساقية ( مبنية , فكذلك ) يجوز الصلح , ويكون ذلك بيعا للبناء , والماء تابع له , ( وإلا ) تكن الساقية مبنية ; ( فلا ) يجوز الصلح بها ; لأنها ليست بمملوكة له . وهو متجه . ( ويصح شراء ممر في دار ) ونحوها ( و ) شراء ( موضع بحائط يفتح بابا ) ونحوه . ( ويتجه وأحجاره ) ; أي : الموضع الذي ينقض منه ( لبائع ) ; لأن غرض المشتري المحل الذي يفتحه , لا الأحجار . وهو متجه . . ( و ) يصح ( شراء بقعة تحفر بئرا ) ; لأنها منفعة مباحة , فجاز بيعها ; كالأعيان . ( و ) يصح شراء ( علو بيت ) مملوك - ( ولو لم يبن ) البيت الذي اشترى علوه - ( إذا وصف ) العلو والسفل ليكونا معلومين ; ( ليبني ) المشتري ( أو يضع عليه ) ; أي : العلو ( بنيانا أو خشبا موصوفين ) , وإنما صح ذلك ; لأن العلو ملك للبائع , فكان له بيعه والاعتياض عنه كالقرار . قال في ' المبدع ' : وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث على العوض , ( ومع زوالهما ) ;

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٥٠