تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن علما ) ; أي : علم المتصالحان العوض [ مستحقا ] أو حرا حال الصلح , ( فبالدية ) يرجع ولي الجناية ; لحصول الرضى على ترك القصاص , فيسقط إلى الدية ; وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة , فتبطل التسمية وتجب الدية , وإن صالح في القود على عبد أو بعير ونحوه مطلقا ; صح وله الوسط . ( وحرم أن يجري ) شخص ( في أرض غيره أو في سطحه ) ; أي : الغير ( ماء ) - ولو تضرر بتركه - ( بلا إذنه ) ; أي : رب الأرض أو السطح ; لتضرره أو تضرر أرضه , وكزارعها بغير إذنه بجامع أن كلا استعمال لمال الغير بغير إذنه , ( ولو لم يتضرر ) رب الأرض والسطح ( بذلك ) ; أي : بالإجراء , ولم تتضرر الأرض أو السطح , ( واضطر المجري ) إلى الإجراء في ملك الغير ; ( جاز ) ; كوضع خشب على جدار جاره , كما يأتي . . قطع به المغني ' ' والشرح ' ' والحاوي الكبير ' وجزم به في ' الفائق ' وفي بعض النسخ فإن لم يضر بدل قوله ولو لم يتضرر , وهو مرجوح , والمعتمد عدم الجواز . ( ويصح صلحه على ذلك ) ; أي : إجراء مائه في أرض غيره أو سطحه ( بعوض ) معلوم , فإن صالحه ( مع بقاء ملكه ) ; أي : رب المحل الذي يجري فيه الماء , بأن تصالحا على إجرائه فيه , وملكه فيه , وملكه بحاله ; فهو ( إجارة ) ; لأن المعقود عليه المنفعة , ( وإلا ) ; أي : وإن لم يقع الصلح على أن ملك المحل باق له ; فهو ( بيع ) ; لأن العوض في مقابلة المحل , ( ويعتبر )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٤٧