( وإن ردت شهادتهم ) ; أي : الشهود ( بنحو فسق ظاهر ; لم يرجع ) الضامن ; لتفريطه , وإن ردت ( بأمر خفي ) ; كالفسق الباطن , أو لكون الشهادة مختلفا فيها ; كشهادة العبيد ; ( فاحتمالان ) أطلقهما في المغني والشرح والفروع ( ويرجع مع شاهد ) واحد ( ويمين ) . قاله في الرعاية الكبرى ( وصوبه في تصحيح الفروع ' ) لقبول شهادة الواحد مع اليمين في الأموال . ( وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين ; لم يسمع إنكاره ) ; لاعتراف رب الحق بأن الذي له صار للضامن ; فوجب قبول قوله ; لأنه إقرار على نفسه . ( ومن ) ( أرسل آخر إلى من له ) ; أي : المرسل ( عنده ) ; أي : المرسل إليه ( مال لأخذ دينار ) من المال , ( فأخذ ) الرسول من المرسل إليه ( أكثر ) من دينار , فضاع ; ( ضمنه ) ; أي : المأخوذ ( مرسل ) لأنه المسلط للرسول , ( ورجع ) مرسل ( به ) ; أي : المأخوذ ( على رسوله ) . نقله مهنا , واقتصر عليه في الإنصاف في باب الحوالة وابن رجب وجزم به في المنتهى لتعديه بأخذه , ومحل الرجوع عليه ( إن ثبت ) أخذه الأكثر ( باعترافه ) ; أي : الرسول ( أو إقامة بينة دافع ) بذلك , فإن ضمنه لم يرجع على أحد ; لاستقرار الضمان عليه ; لحصول التلف بيده . ( ويصح ضمان الحال مؤجلا ) نصا ; لحديث ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا , ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد , فكان كما التزمه ; كالثمن المؤجل , والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد , ولم يكن على الضامن حالا وتأجل , ويجوز تخالف ما في الذمتين . وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهرين ; لم يطالب قبل مضيها , وإليه الإشارة بقوله : ( فلا يطالب ضامن قبل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي