تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدين ) ; لعدم براءته بهذا القضاء ( ولو صدق ) مدين على دفع الدين - لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد , فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه , ( إلا إن ثبت ) القضاء ببينة ( أو حضره ) ; أي : القضاء مضمون عنه , ( وثبت ) حضوره باعتراف أو بينة ; لأنه المفرط بترك الإشهاد , ( أو أشهد ) دافع الدين ( ومات شهوده أو غابوا ) ; أي : شهوده , ( وصدقه ) ; أي : الدافع - وإن أنكر الحضور - فالقول قول مدين على حضوره أو غيبة شهوده أو موتهم ; لأنه لم يفرط , وليس الموت أو الغيبة من فعله . ( ويتجه فيرجع ضامن ) على مدين ادعى أنه قضى عنه الدين , وأنكره الدائن , وأخذه منه ثانيا , وكان قد أشهد على القضاء , ومات شهوده , أو غابوا , وصدقه المدين في دعواه , ويأخذ من المدين بقدر الدين الذي دفعه أولا ; لحصول البراءة به باطنا , و ( لا ) يرجع عليه ( بما أخذ منه ثانيا ) ; لاعترافه بأن الدائن ظلمه ; فلا يحمل ظلمه لغيره , ( وعكسه ولو لم يصدقه ) ; أي : لم يصدق المضمون عنه الضامن ولا بينة ; فيرجع الضامن عليه بما أخذ منه الدائن ثانيا ; لأن المدين لم يبرأ ظاهرا إلا في القضاء الثاني وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣١٠