عليه ) ; لأن منعهما من التصرفات في مالهما لا في ذمتهما ; كالراهن يتصرف في غير الرهن . وهو متجه . ( و ) كذا التزام ( مريض مرض الموت ) ; فيصح ضمانه ; لصحة تصرفه ( أو ) التزام ( قن أو مكاتب بإذن سيدهما ) ; لأن الحجر عليهما لحقه فإذا أذنهما ; انفك ; كسائر تصرفاتهما , فإذا لم يأذنهما فيه ; لم يصح , سواء أذن في التجارة أو لا ; إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال ; كالنكاح . ( ويؤخذ ) ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده ( مما بيد مكاتب ) ; كثمن ما اشتراه ونحوه , ( و ) يؤخذ ( ما ضمنه قن ) بإذن سيده ( من سيده ) ; لتعلقه بذمة السيد ; كاستدانة , ( إلا ) القن ( المأذون له ) في الضمان ( ليقضي مما ) ; أي : مال ( بيده ) ; فيصح ذلك , ( ويتعلق بما في يده ) من المال ( خاصة ) ; كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني ; لأنه إنما التزمه كذلك ; ( كقول حر ضمنت ) لك هذا ( الدين على أن تأخذ ) ما ضمنته ( من مالي هذا ) , فيتعلق بالمال الذي عينه , فإذا تلف المال سقط الضمان , وإن أتلفه متلف تعلق الضمان ببدله , ( و ) يؤخذ ( ما ضمنه مريض ) مرض الموت ( من الثلث ) ; لأنه تبرع ; فهو كسائر تبرعاته , وكالوصية , وقياس المريض في ذلك من كان باللجة عند الهيجان , أو وقع الطاعون ببلده , ونحوهما مما ألحق بالمريض مرض الموت المخوف , كما سيأتي في عطية المريض . ( و ) يؤخذ ( مما بيد مفلس بعد فك حجره ) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر عليه . و ( لا ) يصح ( ضمان أو كفالة جزية ) وجبت أو تجب - ( ولو ) كان الضامن ( كافرا ) - لفوات الصغار . وتقدم ( خلافا لمفهومه ) ; أي :
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي