تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سوى رهن ثمرة قبل بدو صلاحها ) بلا شرط قطع , ( و ) سوى رهن ( زرع أخضر بلا شرط قطع ) ; فيصح ; لأن النهي عن بيعهما ; لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين ; لتعلقه بذمة المرتهن , ( و ) سوى ( قن ) ذكرا أو أنثى فيصح رهنه ( دون ولده ونحوه ) ; كوالده وأخيه ; لأن تحريم بيعه وحده ; للتفريق بين ذوي الرحم المحرم , وذلك مفقود هنا ; فإنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) معا لتلك المفسدة ( ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما ) , فيوفى منه دينه , وإن فضل شيء من ثمنه ; فلراهن , وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين , فإن كان قيمة الرهن مع كونه ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسون ; فحصة الراهن ثلثا الثمن , ( لكن لو رهن ثمرة على دين مؤجل ) إلى أجل ( تحدث فيه ) ; أي : الأجل ثمرة ( أخرى ) بحيث ( لا تتميز ) عن الثمرة المرهونة ; فالرهن ( باطل ) ; لجهالته عند حلول الحق ( وإن ) جعلت الثمرة رهنا على دين مؤجل ; و ( شرط ) - بالبناء للمجهول - في العقد ( قطع ) عند حدوث غيرها ; ( فلا ) يكون الرهن باطلا ; لانتفاء الجهالة , وعدم الغرر . ( ولو ) ترك قطعها حتى ( حدثت ) ثمرة ( أخرى ) , واختلطت بغيرها ; فلا يبطل الرهن أيضا ; لأنه وقع صحيحا , فإن سمح الراهن ببيع الثمرة المرهونة , وما اختلطت به على أنه رهن ; جاز ; لأنه كزيادة الرهن , أو اتفقا على قدر منه ; جاز ; لأن الحق لا يعدوهما , ( و ) إن اختلفا وتشاحا ; ( فيقبل قول راهن ) بيمينه ( في قدر حادث ) ; لأنه منكر .

| ( فصل )

: لما كانت صحة الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها . فأشار للأول منها بقوله : ( وشرط تنجيز رهن , فلا يصح معلقا ) ; كالبيع . والثاني : ( كونه ) ; أي : الرهن ( مع حق ) ; كأن يقول : بعتك هذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٥٥