تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: الصحيح جوازه ; لأنه مصلحة لهما من غير ضرر . ( أو ) شرط المقرض على المقترض ( أن يبيعه شيئا رخيصا ) ; لأنه يجر به نفعا ( أو ) [ شرط ( أن يعمل له عملا , أو ) أن ( ينتفع بالرهن , أو ) أن ( يساقيه ) على شجرة أو يزارعه ] على أرض , ( أو ) لشرط مقترض أن ( يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله ) , أو أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته , أو أن يستعمله في صنعة , ويعطيه أنقص من أجرة مثله ( ونحوه مما يجر نفعا ) ; فلا يجوز , وإن فعل ما يحرم اشتراطه ; ( فالشرط باطل , والقرض صحيح , وإن فعله ) ; أي : فعل شيئا مما تقدم ( بلا شرط بعد وفاء ) . ولا مواطأة ; جاز , ( أو أهدى ) مقترض ( له ) هدية ( بعده ) ; أي : الوفاء ; جاز , ( وقضى ) مقترض ( خيرا منه بلا مواطأة ) ; جاز ; كصحاح عن مقدرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض , وكذا رد نوع خيرا مما أخذ , أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة . وفي ' المغني ' والكافي ' تجوز الزيادة في القدر والصفة ; للخبر ( أو علمت زيادته ) ; أي : المقترض على مثل القرض وقيمته ; ( لشهرة سخائه ; جاز ) ذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا , فرد خيرا منه , وقال ﴿ : خيركم أحسنكم قضاء ﴾ . متفق عليه من حديث أبي رافع . ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض , ولا وسيلة إليه , ولا إلى استيفاء دينه ; أشبه ما لو لم يوجد قرض . ( ويتجه ) أنه يؤخذ ( منه ) ; أي : من تعليل الأصحاب بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم ( جواز رد مثل متقوم مع تراض ) . قال في ' الاختيارات ' : ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما . انتهى . وهو ظاهر ; لأن الحق لا يعدوهما . وهو اتجاه حسن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٤٥