تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وعكسه ) ; أي : مثل وزن موزون دفع كيلا ; لأن الوزن هو معياره الشرعي . ( ويجوز قرض ما كيل ) ; كسائر المائعات ( و ) يجوز قرضه ( لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها ) مما يعمل على هيئتها من فخار أو نحاس أو رصاص ; ( لقول ) الإمام ( أحمد : إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه ; فلا بأس ) ; للتمكن من رد مثله , ( و ) ويجوز قرضه مقدرا ( بزمن من نوبة غيره ; ليرد ) مقترض ( عليه ) ; أي : المقرض ( مثله ) في الزمن ( من نوبته ) , نصا قال : وإن كان غير محدود كرهته ; أي : أنه لا يمكن رد مثله . ( و ) يجوز قرض ( خبز خمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة ) ; ﴿ لحديث عائشة قالت : قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير , ويردون زيادة ونقصانا , فقال : لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس , لا يراد به الفضل ﴾ رواه أبو بكر في ' الشافي ' ولمشقة اعتباره بالوزن مع دعاء الحاجة إليه .

| ( فصل : ويجوز شرط رهن فيه )

لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ استقرض من يهودي شعيرا , وودعه درعه ﴾ متفق عليه , ولأن ما جاز فعله جاز شرطه . ( و ) يجوز [ شرط ] ( ضمين ) ; لما تقدم , ( و ) يجوز ( بذل جعل على اقتراضه له بجاهه ) ; لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط , و ( لا ) يجوز بذل جعل ( على ضمانه له ) , نص عليهما ; لأنه ضامن , فيلزمه الدين , وإن أداه وجب له على المضمون عنه , فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا ; صار القرض جارا للمنفعة ; فلم يجز . ( ولا ) يجوز الإلزام بشرط ( تأجيل ) قرض , ( أو ) شرط ( نقص في وفاء ) ; لأنه ينافي مقتضى العقد ( أو ) شرط ( جر نفع ) ; فيحرم ; كشرط ( أن يسكنه ) المقترض ( داره , أو يقضيه خيرا منه أو أكثر ) مما أقرضه ( أو ) أن يقضيه ( ببلد آخر ) , ولحمله مؤنة ; لأنه عقد إرفاق وقربة , فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه , فإن لم يكن لحمله مؤنة , فقال في ' المغني '

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٤٤