تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيمة , فأوجبه حالا ; كالإتلاف , فلو أقرضه تفاريق , فله طلبه بها جملة ; كما لو باعه بيوعا متفرقة , ثم طالبه بثمنها جملة . ( والمؤجل كثمن ) مبيع إلى أجل معلوم ( لا يحل قبل حلوله ) ; أي : الأجل ; ( ولو ألزم ) نحو مشتر ( نفسه بتعجيله ) , فلا يجب عليه ; لأنه وعد , لكن ينبغي أن يفي بوعده , ( وكقرض كل ) دين ( حال أو ) كان مؤجلا , و ( حل ) أجله ; لا يصح تأجيله . هذا المذهب . ويحرم الإلزام به , ولا يلزم المقرض الوفاء بتأجيله ; لأنه وعد , لكن ينبغي أن يفي بوعده . نصا . ( واختار الشيخ ) تقي الدين ( صحة تأجيل قرض وغيره ) ; كثمن مبيع وقيمة متلف وغيره , ولزومه إلى أجله ; لحديث : ﴿ المؤمنون عند شروطهم ﴾ ( وإن شرط ) مقرض ( رده ) ; أي : القرض ( بعينه ; لم يصح ) الشرط ; لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التوسع بالتصرف , ورده بعينه يمنع من ذلك . ( ويجب قبول قرض مثلي رده بعينه ) وفاء - ولو تغير سعره - لرده على ما عليه صفة ; فلزم قبوله ; كالسلم , بخلاف متقوم رد - وإن لم يتغير سعره - فلا يلزمه قبوله ; لأن الواجب له قيمته , ( ما لم يتعيب ) مثلي رد بعينه ; كحنطة ابتلت , فلا يلزمه قبوله ; لما فيه من الضرر ; لأنه دون حقه , ( أو ) ما لم ( يكن ) القرض ( فلوسا , أو ) يكن دراهم ( مكسرة , فيحرمها ) ; أي : يمنع الناس المعاملة بها ( السلطان ) أو نائبه - ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها - ( فله ) ; أي : المقرض ( قيمته ) ; أي : القرض المذكور ( وقت قرض ) , نصا ; لأنها تعيبت في ملكه , وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا ( وتكون ) القيمة ( من غير جنسه ) ; أي : القرض ( إن جرى فيه ) ; أي : أخذ القيمة من جنسه ( ربا فضل ) ; كما لو أقرضه دراهم ( مكسرة ) أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٤١