ومعدود ومذروع وغيره , ( إلا بني آدم ) ; فلا يصح قرضه [ ذكرا ] كان أو أنثى ; لأنه لم ينقل , ولا هو من المرافق , ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها . ( ويتجه و ) إلا أن يكون القرض ( حيلة ) على الربا , ( كقرض حلي بنقد يقصد بيعه به ) ; فلا يصح ذلك . وهو متجه ( ولا يصح قرض المنافع ) ; لأنه غير معهود , ( خلافا للشيخ ) تقي الدين , فإنه جوز قرضها ; ( كأن يحصد معه ) إنسان ( يوما ليحصد الآخر معه مثله , أو يسكنه داره ليسكنه الآخر ) دارا ( بدلها ) كالعارية بشرط العوض .
| ( فصل : ويتم ) عقد ( قرض بقبول )
; كسائر العقود , ( ويلزم ) القرض , ( ويملك بقبض ) ; لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه ; كالهبة , ( فلا يملك مقرض استرجاعه , لفلس ) , فيملك مقرض الرجوع فيه بشرطه , لحديث : ﴿ من أدرك متاعه بعينه ﴾ ويأتي . ( ويتجه أو ) إلا إن ( أقرضه ) شيئا ( بشرط أن يرهنه به كذا , وامتنع ) من ذلك , فيملك مقرض الرجوع بقرضه , ويجبر المقترض على رده له بعينه إن كان باقيا ; لأنه لم يسلم للمقرض شرطه . وهو متجه ( ولرب قرض طلب بدله ) ; أي : القرض من مقترض ( فورا ) ; أي : في الحال ( لثبوته ) في ذمته ( حالا - ولو مع تأجيله - ) لأنه سبب يوجب رد المثل أو