تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فالقول قول قابض ) بيمينه ; لأنه أعلم بنية نفسه , ( وإلا ) يوجد شرط المقاصة ; ( فلا ) يقبل قوله ; لافتقار ذلك مع اختلاف الجنس إلى عقد جديد , ولم يوجد . وهو متجه .

| 2باب ( القرض )

بفتح القاف وحكي كسرها مصدر قرض الشيء يقرضه - بكسر الراء - إذا قطعه , ومنه المقراض , والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض . وشرعا : ( دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ) ; أي : المال , ( ويرد بدله ) , وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع ; رفقا بالمحاويج , وأجمعوا على جوازه ; لفعله عليه الصلاة والسلام ( وهو ) أي : القرض ( من المرافق ) - جمع مرفق - بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها - وهو ارتفقت به وانتفعت ( المندوب إليها ) في حق المقرض ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ﴾ قال أبو الدرداء : لأن أقرض دينارين , ثم يردان , ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما . ( والصدقة أفضل منه ) ; أي : القرض ; لحديث ابن مسعود مرفوعا : ﴿ ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانا كصدقة مرة ﴾ رواه ابن ماجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٣٧