( ويتجه باحتمال ) قوي ( لا إن تعذر ) الاستيفاء من الغريم , فإن تعذر ; فله الرجوع على القابض بقدر نصيبه مما قبضه بإذنه إن كان باقيا , وقيمته إن تالفا ( ومن استحق ) ; أي : تجدد له دين ( على غريمه مثل ما له عليه ) من دين ( جنسا وقدرا وصفة حالين ) ; بأن اقترض زيد من عمر و دينارا مصريا مثلا , ثم اشترى عمر و من زيد بدينار مصري حال , ( أو مؤجلين أجلا واحدا ) ; كثمنين اتحد أجلهما , ( ويتجه وكانا ) ; أي : الثمنان ( مستقرين ) في الذمة ; كبدل القرض وثمن المبيع وقيمة المتلفات ونحوها , لاشتراط الاستقرار في المقاصة , مع أنهم صرحوا في مواضع بعدم اشتراط الاستقرار , منها ما إذا باع عبده لزوجته الحرة قبل الدخول بثمن من جنس ما سمى لها . ومنها صحة المقاصة في مال الكتابة , فالظاهر أنه يشترط الاستقرار في المقاصة غالبا ; ( تساقطا ) إن استويا , ( وإن لم يرضيا ) أو أحدهما بذلك ; لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك ; شبهه بالعبث ( أو ) سقط من الأكثر ( بقدر الأقل ) إن تفاوتا قدرا بدون تراض , ولا يتساقطان ( إذا كانا ) ; أي : المدينان دين سلم , ( أو ) كان ( أحدهما دين سلم ) - ولو تراضيا - لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه , ( أو تعلق به ) ; أي : أحد الدينين ( حق ; كرهن ومال مفلس بيعا ) ; أي : الرهن ومال المفلس ( لذي ) ; أي : صاحب ( حق له عليهما ) ; أي : على الراهن والمفلس ; كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دينه من مدينه غير المرتهن , وكما لو باع المفلس بعض
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي