تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعير من ( نتاج فحله ) , أو في عبد مثل هذا العبد ونحوه ; لحديث ابن ماجه : ﴿ أنه أسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى , فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان , فقال صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا , ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ﴾ ولأنه لا يؤمن انقطاعه , ولا تلف المسلم في مثله , أشبه تقديره بمكيال لا يعرف . ( وإن أسلم لمحل ) ; أي : وقت ( يوجد فيه ) مسلم فيه ( عاما , فانقطع وتحقق بقاؤه ; لزمه تحصيله - ولو شق - ) كبقية الديون . ( فإن هرب ) مسلم إليه ( أخذ ) مسلم فيه ( من ماله ) ; كغيره من الديون عليه . ( وإن تعذر ) مسلم فيه ( أو ) تعذر ( بعضه ) ; بأن لم يوجد ; ( خير مسلم بين صبر ) إلى وجوده , فيطالب به , ( أو فسخ فيما تعذر ) منه ; كمن اشترى قنا , فأبق قبل قبضه , ( ويرجع ) إن فسخ , لتعذر رده كله ( برأس ماله ) إن وجد , ( أو عوضه ; لعدم ) مسلم فيه . ( وإن أسلم ذمي لذمي في خمر , ثم أسلم أحدهما ; رد ) لمسلم ( رأس ماله ) إن وجد أو عوضه إن تعذر . الشرط ( السادس قبض رأس ماله ) ; أي : المسلم ( قبل تفرق ) من مجلس عقده تفرقا يبطل خيار مجلس ; لئلا يصير بيع دين بدين , واستنبطه الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من أسلف فليسلف ﴾ أي : فليعط ; لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه , ( فإن قبض ) مسلم إليه ( بعضه ) ; أي : بعض رأس مال السلم قبل التفرق ; ( صح فيه ) ; أي : فيما قبض بقسطه ( فقط ) ; أي : وبطل فيما لم يقبض ; لتفريق الصفقة . ( وإن بان ) ; أي : ظهر رأس مال مسلم مقبوض ( غصبا أو معيبا ) عيبا ( من الجنس أو غيره ) ; فحكمه ( كما مر في صرف ) من أنه إن ظهر

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٢٦