تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه قديمه دون حديثه ; كالحبوب ; فلا يلزمه قبضه قبل محله , وكذلك ما يحتاج في حفظه لكلفة ; كقطن ( وحيوان يحتاج لمؤنة , أو ) يخشى المسلم على ما يقبضه من ( خوف ) في زمان أو مكان ; ( فلا ) يلزمه قبوله قبل محله ; لما عليه من الضرر فيه . ( و ) إن جاء المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه ( بعد محله ; فإنه يلزم ) المسلم قبول المسلم فيه ( مطلقا ) , تضرر بقبضه , أو لا ; لأن الضرر لا يزال بالضرر . ( ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره , فأبى ربه ) ; أي : الدين قبضه من غير مدينه , ( أو أعسر زوج بنفقة زوجته ) , وكذا إن لم يعسر بطريق الأولى , ( فبذلها أجنبي ) ; أي : لم تجب عليه نفقته هبة لا دينا وهو ( غير وكيل ) المدين , ولا الزوج , فأبت الزوجة قبول نفقتها من الأجنبي ; ( لم تجبر ) ; أي : الزوجة ولا رب الدين على قبول ذلك ; لما فيه من المنة عليها , وأما إذا كان الباذل لذلك وكيلا ونحوه ; لزم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه , ( وتملك ) الزوجة ( الفسخ ) لإعسار زوجها ; كما لو لم يبذلها أحد , فإن ملكه لمدين وزوج , وقبضاه , ودفعاه لهما ; أجبرا على قبوله , وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة . الشرط ( الخامس غلبة مسلم فيه وقت محله ) ; لأنه وقت وجوب تسليمه , وإن عدم وقت عقد ; كسلم في رطب وعنب في الشتاء إلى الصيف , بخلاف عكسه ; لأنه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه ; أشبه بيع الآبق , بل أولى . ( ويصح ) سلم ( إن عين ) مسلم مسلما فيه من ( ناحية تبعد فيها آفة ) ; كتمر المدينة , ولا يصح السلم إن عين ( قرية صغيرة أو بستانا - ولو ) كان البستان المعين ( كبيرا - ولا ) إن أسلم في شاة ( من غنم زيد , أو ) أسلم في

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٢٥