ثبت فلا بأس به , ( أو ) , أي : ويصح قوله : أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا , وبالنصف الآخر ( حاجة ) , كلحم , ( أو ) قوله لمن أعطاه درهمين : ( أعطني بهذا الدرهم فلوسا , وبالآخر نصفين ) , لوجود التساوي ; لأن قيمة النصف في الدرهم , كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة , وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر . ( و ) يصح ( قوله لصايغ : صغ لي خاتما ) من فضة ( وزنه درهم , وأعطيك مثل زنته , و ) أعطيك ( أجرتك درهما , وللصائغ أخذ الدرهمين , أحدهما في مقابلة ) فضة ( الخاتم , و ) الدرهم ( الثاني أجرة له ) , وليس بيع درهم بدرهمين . . ( ومرجع كيل عرف المدينة ) المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( و ) مرجع ( وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم )
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي