ومعدود ومذروع , ومبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة , وفي سلم قبل قبضه , ( وبعد نداء جمعة ) كسائر الفسوخ . ( و ) تصح الإقالة ( من مضارب وشريك , ولو بلا إذن ) رب المال والشريك الآخر , ( و ) تصح من ( مفلس بعد حجر ) الحاكم عليه . ( ويتجه و ) يصح من ( ناظر ) وقف ( و ) من ( ولي ) نحو يتيم . وهو متجه ( لمصلحة فيهن ) ; لأنها مطلوبة شرعا . ( و ) تصح ( بلا شروط بيع ) , كما لو تقايلا في آبق أو شارد , كما لو فسخ فيها لخيار شرط , بخلاف بيع . وتصح بلفظها ( وبلفظ صلح , و ) بلفظ ( بيع , وبما يدل على معاطاة ) ; لأن القصد المعنى فيكتفى بما أداه , كالبيع . ( ولا خيار فيها ) , أي : الإقالة , لا لمجلس ولا غيره ; لأنها فسخ , والفسخ لا يفسخ . ( ولا شفعة ) فيها , نصا , كالرد بالعيب . ( ولا يحنث بها ) , أي : الإقالة ( من حلف لا يبيع ) ; لأنها فسخ , ( وعكسه ) , أي : لا يبر بها من حلف لا يبيعن , سواء حلف بطلاق أو عتاق أو غيرهما . ( ومؤنة رد ) مبيع تقايلا فيه ( على بائع ) , لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل , فلا يلزمه مؤنة رده , كوديع , بخلاف الرد بالعيب , لاعتباره مردودا . ( ولا تمنع ) الإقالة ( رجوع أب في هبة ) , أي : لو وهب والد ولده شيئا , ثم باع الولد ما وهبه له أبوه , ثم رجع إلى الولد بإقالة , لم يمنع رجوع الأب فيه , كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار , بخلاف ما لو رجع إليه ببيع أو هبة , فإنه يمنع رجوع الأب . ( ولا تصح مع تلف مثمن ) , سواء احتاج لحق توفية أو لا , لفوات محل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي