تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقدرا , فيتساقطان , وكذا إن رضي مشتر بجعله عوضا عما عليه من الثمن . ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد ) قبل قبض ( على باذل ) بائع أو غيره ; لأنه تعلق به حق توفية , ولا تحصل إلا بذلك , أشبه السعي على بائع الثمرة . ( وأجرة نقل ) لمبيع منقول ( على آخذ ) ; لأنه من مصلحته , وأجرة دلال على بائع , إلا مع شرط , ( لكن لو نقده ) , أي : الثمن البائع ( بعد أخذه ) من المشتري , فأجرة نقده ( عليه ) , أي : البائع ; لأنه ملكه بقبضه . ( ولا يضمن ناقل حاذق أمين خطأ ) متبرعا كان , أو بأجرة ; لأنه أمين , فإن لم يكن حاذقا أو أمينا , ضمن , كما لو كان عمدا . ( ويتجه وكذا نحو كيال ) , كوزان وعداد وذراع أمين , لا يضمن , فإن لم يكن ثقة , ضمن ; لأنه متعد , وهو متجه . ( و ) يحصل ( قبض صبرة ) بيعت جزافا بنقل . ( و ) قبض ما ينقل , كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) , أي : المذكور , كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل , ولو كان الدار متاع بائع ; لأن القبض مطلق في الشرع , فيرجع فيه إلى العرف , كالحرز والتفرق , والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض , فكل ما قبض بنوع مما ذكر , يصح رهنه وقرضه وهبته , كغيره من المملوكات . وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٥٣