تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو كان المبيع ثمرا على شجر ) على ما يأتي , ( أو ) كان مبيعا ( بصفة أو برؤية متقدمة , فتلفه من ضمان بائع ) ; لأنه يتعلق به حق توفيه , أشبه ما لو اشتري بنحو كيل . ( ويتجه ) أن الحكم ( في تلفه ) , أي : المبيع المذكور ( بآفة ) سماوية لا صنع لآدمي فيها , ( أو ) تلفه بفعل ( آدمي ما مر ) من التفصيل من أنه ينفسخ العقد في الأولى , أو بقدر ما تلف منه , ويخير فيما بقي بين أخذه بقسطه ورده , وفي الثانية يخير بين فسخ , ويرجع على بائع بما أقبضه له , وبين إمضاء ومطالبة متلف بمثل مثلي أو قيمة متقوم , ( خلافا ' للمنتهى ' في إطلاقه ) من أن ما لا يصح تصرف مشتر فيه , ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه , فإطلاقه ليس مرادا ; لأن الانفساخ بالتلف قبل القبض خاص بالموصوف , فلا ينفسخ به الموصوف في الذمة . وهو متجه . ( وثمن ليس في ذمة ) وهو المعين , ( كمثمن ) في كل ما سبق من أحكام التلف , وجواز القبض بغير إذن المشتري . ( وما في الذمة ) من ثمن أو مثمن إذا تلف قبل قبضه , ( له أخذ بدله ) , ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم - ويأتي - ( لاستقراره ) في ذمته , فلا ينفسخ العقد بتلفه - ولو مكيلا ونحوه - ; لأن المعقود عليه في الذمة , لا عين التالف .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤٨