تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها , ما لم تتفرقا وبينكما شيء } ) , رواه الخمسة . ( إلا المبيع بصفة ) - ولو معينا - ( أو رؤية متقدمة ) على العقد , ( فلا يتصرف فيه ) مشتر قبل قبضه ( مطلقا ) , أي : لا ببيع ولا غيره . ( ويتجه لكن يصح عتق ) مبيع بصفة أو رؤية , لتشوف الشارع إليه , وتقدم أيضا أنه تصح الحوالة به وعليه حيث كان ثابتا في الذمة . وهو متجه . وأما قوله : ( واحتمل لا ) يصح جعله ( نحو صداق ) , فهذا الاحتمال في غاية البعد , إذ قد تقدم في كلامه وصريح غيره ما يخالفه , فيكون إما غلطا من النساخ , أو سبق قلم من المصنف . وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بوصف أو رؤية متقدمة ( من ضمان مشتر ) - ولو قبل قبضه - ( لحديث ﴿ الخراج بالضمان ﴾ ) . وهذا المبيع ربحه للمشتري , فضمانه عليه , ( إلا إن منعه ) , أي : المشتري ( بائع من قبضه ) - ولو لقبض ثمنه - فعليه ضمانه ; لأنه كغاصب . ( ويتجه ) محل كون المبيع من ضمان البائع إذا منع المشتري من قبضه ( بغير حق ) , بأن منعه عنادا منه , ( بخلاف ) ما لو منعه ( لنحو رهنه ) , أي : المبيع , كما لو اشتراه منه بإذن مرتهن مع علمه بذلك , أو كان المشتري رهنه عند البائع ( على ثمنه , و ) كذلك لو منع البائع تسليم المبيع ( لظهور عسر مشتر ) بثمنه , فيكون ضمانه على مشتر ; لأنه منعه منه بحق . وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤٧