تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, أي : وإن بقي شيء , خير المشتري بين أخذه بقسطه من الثمن , ولا أرش له ; لأن المكيل ونحوه لا ينقص بالتفريق . انتهى . ( ويبرأ ) مشتر ( بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن ) , لما تقدم . ( ولو خلط ) المبيع بنحو كيل ( بما لا يتميز ) , كزيت بشيرج , ( لم ينفسخ ) البيع , لبقاء عين المبيع ( وهما ) , أي : المشتري ومالك ما اختلط به المبيع ( شريكان ) فيه بقدر ملكيهما , ( ولمشتر الخيار ) , لعيب الشركة . ( ويتجه و ) إن خلط مبيع من نحو مكيل بما لا يتميز ( بأجود ) منه , فيثبت الخيار ( لبائع ) , إزالة لضرره بنقص سلعته , وأما لو خلط ( بمماثل , فلا خيار لواحد منهما ) , لعدم الضرر , وحينئذ فيباع المختلط , ويقسم الثمن بينهما على حسب ملكيهما . وهو متجه . ( و ) إن تلف مبيع بنحو كيل , أو عاب قبل قبضه ( بإتلاف مشتر أو تعييبه له , فلا خيار ) له ; لأن إتلافه كقبضه , وإذا عيبه فقد عيب مال نفسه , فلا يرجع بأرشه على غيره . ( و ) إن تلف , أو تعيب ( بفعل بائع , أو ) بفعل ( أجنبي ) غير بائع ومشتر , ( يخير مشتر بين فسخ ) بيع , ويرجع على بائع بما أخذه من ثمنه ; لأنه مضمون عليه إلى قبضه , ( و ) بين ( إمضاء ) بيع , ( ويطالب متلفه بمثل مثلي , أو قيمة متقوم ) ; لأنه لما فسخ المشتري , عاد الملك للبائع , فكان له الطلب على المتلف , ( و ) بين إمضاء البيع , ومطالبة من عيبه بأرش ( نقص

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤٥