كالقبض . وهو متجه . ( ويصح تصرفه فيه ) قبل قبضه ( بعتق ) , كما لو اشترى عشرة عبيد مثلا , فأعتقها قبل قبضها , فيصح قولا واحدا , لقوة العتق وسرايته . ( و ) يصح جعل مبيع بنحو كيل عوضا عن ( مهر , و ) يصح ( خلع ) عليه , ( ووصية ) , لاغتفار الغرر فيها . ( وينفسح العقد ) , أي : عقد البيع ( فيما ) , أي : مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( تلف منه بآفة سماوية ) , لا صنع لآدمي فيها قبل قبضه ; لأنه عليه الصلاة والسلام ( ﴿ نهى عن ربح ما لم يضمن ﴾ ) . والمراد به ربح ما بيع قبل القبض . ( ويخير مشتر إن ) تلف بعضه و ( بقي ) منه ( شيء , بين أخذه ) , أي : الباقي ( بقسطه من الثمن , أو رده ) وأخذ الثمن كله , لتفريق الصفقة , ( كما لو تعيب ) عند البائع ( بلا فعل ) آدمي , كما تقدم في خيار العيب . ( و ) تقدم هناك أيضا أن ( له ) , أي : المشتري ( الأرش إن رضي به معيبا ) , خلافا ' للمنتهى ' هناك حيث قال : ولا أرش , قال محشيه : يعني للمشتري إذا أخذه معيبا ; لأنه حيث أخذه معيبا , فكأنه اشتراه راضيا بعيبه . قال في شرحه : وقد تقدم ذلك في خيار العيب : أنه يخير بين الرد والإمساك مع الأرش , ووجهه واضح , فالأولى عود , ولا أرش للمشبه , دون المشبه به
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي