وتقدم إذا تخالفا في قدر الثمن , تحالفا وتفاسخا ; لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة وحكما . وهو متجه . ( وإن اختلفا في شرط صحيح أو ) شرط ( فاسد ) يبطل العقد , أو لا , بأن ادعى أحدهما اشتراطه , وأنكر الآخر , فقول منكره , ( أو ) اختلفا في ( أجل في غير سلم ) - إذ السلم لا يكون حالا , ويأتي - ( و ) في غير ( إقرار ) - إذ يقبل قول المقر له على كذا مؤجلة إلى كذا , ولو عزاه إلى سبب قابل لأمرين , كما يأتي في بابه - ( أو ) اختلفا في ( رهن , أو ) اختلفا في ( قدرهما ) , أي : الأجل والرهن , ( أو ) في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع , ( فقول منكره بيمينه ) ; لأن الأصل عدمه , كما يقبل ( منكر مفسد ) لبيع ونحوه , فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد ( من نحو إكراه ) , كسفه ( أو جنون ) . ( ولو عملا له حالة جنون ) , وأنكره الآخر , فقول المنكر ; لأن الأصل في العقود الصحة , ( ونص عليه ) الإمام أحمد ( في دعوى عبد عدم الإذن ) من سيده بعد البيع , فلا يقبل منه إنكار المشتري , ( و ) نص عليه في دعوى ( بائع الصغر ) , بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا , وأنكره
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي