تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باعه بالوصف , ( ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد , وتقدم ) في السادس من شروط البيع . ( ويتجه أن يزاد ) على أقسام الخيار قسما تاسعا , وإليه الإشارة بقوله : القسم ( التاسع ) من أقسام الخيار ( خيار يثبت ) للمشتري ( لفقد شرط صحيح أو ) فقد شرط ( فاسد ) سواء كان يبطل العقد أو لا يبطله , فإن ادعى أحدهما اشتراطه , وأنكره الآخر , فقول منكره ( على ما مر ) تفصيله في خيار الشرط . ( و ) يثبت الخيار أيضا ( لفوات غرض من ظن ) من المتعاقدين ( دخول ما لم يدخله في شراء , أو ) ظن ( عدمه ) , أي : الدخول ( في بيع كما يأتي ) قريبا . ( و ) يثبت أيضا ( بظهور عسر مشتر - ولو ببعض الثمن - ) سواء ( هرب ) المشتري ( أو لا ) , فللبائع الفسخ في الحال ( أو ) , أي : وللبائع الفسخ إذا علم أنه ( حجر عليه ) , أي : على المشتري ( لفلس ) , ويأتي في الحجر أنه له الرجوع بعين ماله بشروطه , ولا يلزم البائع إذا ظهر الإعسار من المشتري أو أنه محجور عليه أن ينظره ثلاثة أيام , إذ لا فائدة في إنظاره , ( أو ) , أي : ويثبت الخيار إذا ( غيب ) مشتر ( ماله ) بمحل ( بعيد ) , كمسافة قصر فأكثر . ( ولا فسخ لبائع بكون مشتر موسرا مماطلا ) ; لأن ضرره يندفع برفعه إلى الحاكم . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : بل ( له ) أي : البائع ( الفسخ ) إن كان المشتري موسرا مماطلا , دفعا لضرر المخاصمة . قال في ' الإنصاف ' : وهو الصواب . قلت لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا وحكامنا , لحذفوا هذا الفرع من أصله , وحكموا بعدم صحة العقد مع الموسر المماطل . ( ولا ) فسخ للبائع ( بهروبه ) , أي : المشتري الموسر قبل دفع الثمن ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٧