تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. قال في التلخيص : لكن الجماعة , وصاحب ' المنتهى ' أوجبوا القيمة , وأطلقوا . وقال في ' الإقناع ' : وإن كانت السلعة تالفة , وتحالفا , رجعا إلى قيمة مثلها , إن كانت مثلية , وإلا فقيمتها . وكان على المصنف الإشارة إلى الخلاف , كما التزم . ( ويقبل قوله ) , أي : المشتري بيمينه ( فيها ) , أي : قيمة المبيع التالف , نصا ; لأنه غارم , ( إذا لم تعرف قيمة مثله ) فلو عرفت , رجع إليها . ( و ) يقبل قول مشتر ( في قدره ) , أي : المبيع التالف , ( وفي صفته ) : بأن قال بائع : كان العبد كاتبا , وأنكره مشتر , فقوله ; لأنه غارم , ولو وصف السلعة التالفة مشتر بعيب , كبرص وجنون وخرق ثوب وقطع إصبع ونحو ذلك , فالقول قول البائع بيمينه ; لأن الأصل عدم العيب . ( وإن تعيب ) مبيع عند مشتر ( قبل تلفه , ضم أرشه إليه ) إلى قيمته حال عقد , لاعتبارها حينئذ , لا حين تلف . قاله في ' المستوعب ' , واستظهره في ' حاشية الإقناع ' . ( وكذا كل غارم ) يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته , كمشتر , ( ولا ) يقبل ( وصفه ) , أي : وصف مشتر المبيع التالف , والغارم لما يغرم ( بعيب ) ; لأن الأصل السلامة , ( وإن ثبت عيبه , قبل قوله ) , أي : المشتري , أو الغارم ( في تقدمه ) , أي : العيب على البيع أو التلف ; لأن الأصل براءته مما يدعى عليه . ( ويتجه ) محل قبوله قوله ( حيث احتمل ) صدقه , بأن لم يكذبه الظاهر , كما لو وجد به جرح طري , وادعى قدمه , فلا يقبل قوله . وهو متجه . . القسم ( الثامن ) من أقسام الخيار ( خيار يثبت للخلف في الصفة ) إذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٦