وقع عليه العقد , وكذلك لو أقر بعدم الغلط , ( ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط ) , أي : لو ادعى البائع غلطا , وقال إن المشتري يعلم , والتمس من الحاكم تحليفه على أنه لا يعلم ذلك , فلا يجب تحليفه . قال في ' الإنصاف ' : على الصحيح من المذهب ; لأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار عن اليمين . ( ومن باع سلعة بدون ثمنها ) الذي اشتراها به ( عالما ) بالنقص عن ثمنها , ( لزمه ) البيع , ولا خيار له , ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد . ( ويتجه ) أنه يلزمه البيع - ( ولو أقام بينة ) بأن ما باعها به دون ثمنها - ( وإلا ) نقل بإلزامه البيع , ( فالجاهل مثله ) , وهذا لا قائل به , ولا يبقى مزية لقولهم عالما . وهو متجه . ( وإن اشتراه ) , أي : المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ( ممن ترد شهادته له ) , كأحد عمودي نسبه أو زوجته , لزمه بيان الحال ; لاحتمال أنه حاباهم , وسمح لهم بزيادة في الثمن , ( أو ) اشتراه ( ممن حاباه ) , أي : اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله , لزمه بيان الحال , وكذلك لو اشتراه من غلام دكانه الحر , أو من غيره حيلة , فيلزمه بيان الحال , ( أو ) اشتراه ( لرغبة تخصه ) , أي : المشتري , ( كسمن ) جارية , أو كان المبيع دارا بجوار منزله , أو أمة لرضاع ولده , لزمه بيان الحال , ( أو ) اشتراه ( لموسم ذهب ) , كالذي يباع على العيد , [ أنه اشتراه قربه , وبقي عنده لزمه بيان الحال , أو اشتراه بدنانير فأخبر في البيع ] بتخبير الثمن , أنه اشتراه ( بدراهم , أو ) أخبر أنه اشتراه بعرض وعكسه , بأن اشتراه بدراهم أو عرض , لزمه
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي