تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الثمن ; لأنه لا ضرر فيه على البائع , ولا يرد أحدهما ( إن نقص ) مبيع ( بتفريق , كمصراعي باب , وزوجي خف ) بيعا , ووجد بأحدهما عيب , فلا يرده وحده , لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة , ( أو حرم ) بتفريق , ( كأخوين ) , وجارية وولدها , ونحو ذلك بيعا صفقة واحدة , وبان أحدهما معيبا , ( فيردهما ) معا , ( أو ) يأخذ من البائع ( الأرش ) , وليس له رد المعيب وحده , لتحريم التفريق بين ذي الرحم المحرم , ( ومثله ) , أي : مثل ما ذكر في الأخوين , رقيق ( جان له ولد ) أو أخ ونحوه , وأريد بيع الجاني في الجناية , فلا يباع وحده , لتحريم التفريق , بل ( يباعان ) وقيمة جان تصرف في أرش جناية , على ما يأتي , ( وقيمة الولد ) أو نحوه ( لمولاه ) , لعدم تعلق الجناية به , وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق . ( والمبيع بعد فسخ ) لعيب أو غيره ( أمانة بيد مشتر ) , لحصوله في يده بلا تعد , ( لكن يرده ) مشتر ( فورا , فإن قصر في رده ) , فتلف , ( ضمنه ) , كثوب أطارته الريح إلى داره .

| ( فصل : وإن اختلفا )

, أي : بائع ومشتر ( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع الاحتمال ) , لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر , كخرق ثوب ونحوه , ( ولا بينة ) لأحدهما [ ف ] القول ( قول منتقل إليه ) , وهو المشتري إن كان العيب في المبيع , والبائع إن كان العيب في الثمن ( بيمينه ) ; لأنه ينكر القبض , في الجزء الفائت , والأصل عدمه , كقبض المبيع ( على البت ) , فيحلف أنه اشتراه وبه العيب , أو أنه ما حدث عنده , ( إن لم يخرج ) المبيع ( عن يده ) , أي : المشتري , إلى يد غيره بحيث لا يشاهده , كما لو باعه , ثم رد إليه بعيب أو غيره , فإن خرج عن يده كذلك , فليس له الحلف ولا رده ; لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه , ( وإلا ) , بأن خرج عن يده , فلا يجوز تحليفه , فلو استحلف , حلف ( على نفي العلم ) , وامتنع رده على البائع إلا أن تقوم بينة بوجوده عند البائع قبل شرائه ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢٢