تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولحاضر [ من ] مشتري نحو مكيل ) , كموزون ومعدود ومذروع ( نقد ثمن نصفه ) , أي : المبيع لهما صفقة واحدة , ( وقبض نصفه ) , لخروجه عن ملك البائع مشقصا . ( ويتجه ) أنه يؤخذ منه , أي : من جواز فسخ الحاضر ورد حصته , ومن نقده ثمن النصف وأخذه , ( جواز تصرف شريك في مبيع مثلي ) , كمكيل ونحوه ( بلا إذن شريكه ) ; لأنه لا نقص فيه , ولا ضرر على واحد منهما . وهو متجه . ( وإن نقده ) , أي : الثمن ( كله ) عن نفسه وشريكه , ( لم يقبض إلا نصفه ) , أي : المبيع ; لأنه لم يملك بالعقد غيره , وهذا في المكيل ونحوه , فإذا كان عبدا أو نحوه , فليس لبائع إقباضه , بغير إذن الآخر , ( ورجع ) مقبض كل الثمن ( على غائب ) بنظير ما عليه منه , إن نوى الرجوع . ولو قال واحد لاثنين : ( بعتكما ) بكذا وكذا , ( فقال : أحدهما قبلت ) وسكت الآخر , صح البيع ( له ) , أي : للقائل : قبلت : ( في نصفه ) , أي : نصف المبيع بنصف الثمن , لتعدد العقد , بتعدد المعقود معه . ( ومن اشترى معيبين ) من واحد صفقة , ( أو ) اشترى ( معيبا في وعاءين صفقة , لم يملك رد أحدهما ) , أي : أحد المعيبين أو ما في أحد الوعاءين ( بقسطه ) من الثمن ; لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه , أشبه رد بعض المعيب الواحد , وله مع الإمساك الأرش , ( إلا إن تلف الآخر ) فله رد الباقي بقسطه ; لأنه لا ضرر فيه على البائع , كرد الجميع , ( ويقبل قوله ) , أي : المشتري ( بيمينه في قيمة تالف ) ليوزع الثمن عليهما ; لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته ( ومع عيب أحدهما ) , أي : أحد المعيبين أو ما في الوعاءين ( فقط ) دون الآخر ( له رده ) , أي : المعيب ( بقسطه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢١