تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهما على ما يعود ضرره عليهما . وهو متجه . ( أو ) أذن ( لقن سيده ) , فيصح تصرفه ; لزوال الحجر عنه بإذن له , ( ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة , ووصية بلا إذن ) ولي لهما ; كالبيع ; هذا المذهب . وفي بعض النسخ ( ويتجه باحتمال ) قوي لو قبل المميز ما أهدي أو وصي له به ; يصح قبوله , ويملكه بالقبض , ( ولكن ) على الولي أن يحفظه له ; كباقي ماله , ثم ( يتصرف فيها ) ; أي : الهدية أو الوصية مميز ( إذا بلغ ) رشيدا ; ( لرضا ربها بذلك ) . قال في ' الإنصاف ' : الصواب الصحة , يؤيده قول المصنف : ( واختار الموفق وجمع ) منهم الشارح ( صحته ) , أي صحة قبول هبة ووصية ( من مميز ) بلا إذن وليه ; ( كعبد ) ; أي : كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا ; لأنه اكتساب محض , فهو كاحتشاشه واصطياده , ويكونان لسيده , ( ولا يصح تصرف قن في ذمته ) ; لأنه محجور عليه , وكذا شراء بعين ما بيده من المال بغير إذن سيده ; لأنه فضولي ; ( كسفيه ) بجامع الحجر على كل منهما . ( وتقبل هدية من مميز أرسل بها ) , وممن دونه في السن حرا كان أو رقيقا , كقبول ( إذنه في دخول منزل ) ; عملا بالعرف . ( قال القاضي ) أبو يعلى في جامعه ' : ( و ) تقبل هدية ( من كافر وفاسق ) أرسل بها , وذكره القاضي إجماعا في موضع ; يقبله منه ( إذا ظن صدقه ) بقرينة , وإلا فلا , قال في الفروع ' : وهذا متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١