تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية : أربعون درهما وهي بالمثاقيل : ( مائة وأربعون مثقالا . وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه ) إلى الدرهم الإسلامي ( و ) ترد ( اليمنية وهي دانقان ونصف ) إلى الدرهم الإسلامي ( و ) ترد الدراهم ( الطبرية ) نسبة إلى طبرية الشام : بلد معروف ( وهي : أربعة ) دوانق إلى الدرهم الإسلامي ( و ) ترد الدراهم ( البغلية ) نسبة إلى ملك يقال له : رأس البغل ( وتسمى السوداء وهي : ثمانية ) دوانق ( إلى الدرهم الإسلامي ) قال في شرح مسلم : قال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانق . | ( ويزكى مغشوش ) ذهب أو فضة إذا كان الغش غير الفضة في الذهب كما لو كان نحاسا أو رصاصا أو نحوهما ( بلغ خالصه نصابا ) نصا وإلا فلا . ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا والضرب لغير السلطان . قاله ابن تميم . ( ويجزىء إخراج من مغشوش إن علم قدر غش في كل دينار ) أو درهم للعلم بقدر الواجب وإن لم يعلم قدر ما في كل منهما من الغش لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج منهما قدر الزكاة بيقين فيجزئه لانتفاء المانع ( فإن شك فيه ) أي : في بلوغ مغشوش نصابا ( سبكه ) أي : المغشوش ليعلم خالصه ( أو احتاط فأخرج ) عن مغشوش ( ما يجزئه ) إخراجه عنه ( بيقين ) لتبرأ ذمته والأفضل إخراجه عنه ما لا غش فيه . وإن أخرج مما تيقن أن فيه قدر الزكاة أجزأه وإن ادعى رب مال علم غش أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل بلا يمين . | ( ويزكى غش ) من نقد ( بلغ بضم ) إلى غيره ( نصابا ) فأربعمائة

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٨٥