له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد رواه مسلم . | ( وأقل نصاب ذهب : عشرون مثقالا ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيد . وعن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة ( وهي ) أي : العشرون مثقالا ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي ) إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ( وقدرها ) بالدنانير ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعه ب ) الدينار ( الذي زنته درهم وثمن ) درهم ( تحديدا ) وتقدم أن نصاب الأثمان تقريب يعفى فيه عن نحو حبة وحبتين ( والمثقال ولم يتغير جاهلية وإسلاما : درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي ( فإذا زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه ف ) هو ( مثقال وإن نقص من المثقال ثلاثة أعشاره ف ) هو ( درهم و ) المثقال ( بالدوانق : ثمانية ) دوانق ( وأربعة أسباع ) دانق ( و ) المثقال ( بالشعير المتوسط : ثنتان وسبعون حبة والدرهم ) الإسلامي نسبة للمثقال ( كما قدره بنو أمية : نصف مثقال وخمسة ) فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل ( و ) الدرهم بالدوانق : ( ستة دوانق وهي ) أي : الستة دوانق : ( خمسون ) حبة شعير ( وخمسا حبة ) شعير وذلك ستة عشر حبة خرنوب ( والدانق : ثمان حبات شعير وخمسا حبة ) منه . | ( وأقل نصاب فضة : مائتا درهم ) إسلامي لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي