تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها وحديثها في مسند أحمد . وقول المانع أنه خطر وغرر يرد بأنه اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن وذلك جائز في تقويم المتلفات والمجتهدات في الشرعيات وسائر الظواهر المعمول بها وإن احتملت الخطأ ( ويكفي ) خارص ( واحد ) لحديث عائشة ولأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كقائف وحاكم ( وشرط كونه ) أي : الخارص ( مسلما أمينا مكلفا عدلا خبيرا ) بخرص لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود ولا يوثق بقوله ( لا يتهم ) بكونه من عمودي نسب مخروص عليه دفعا للريبة ( ولو ) كان ( عبدا ) كالفتوى ورؤية هلال رمضان ( وأجرته ) أي : الخارص ( على رب ثمر ) لعمله في ماله ( فإن لم يك خارص ) من قبل الإمام ( فعلى مالكها ) أي : الثمرة ( فعل ما يفعله خارص ) فيخرص الثمرة بنفسه أو بثقة عارف ( ليعرف ) قدر ( ما يجب قبل تصرفه ) في الثمر لأنه مستخلف فيه . وإن أراد إبقاءه إلى الجذاذ والجفاف لم يحتج لخرص ( ولخارص ) أو رب مال إن لم يبعث له خارص ( الخرص كيف شاء ) إن اتحد النوع . فإن شاء خرص ( كل شجرة ) من نخل أو كرم ( على حدة أو ) خرص الجميع ( دفعة ) واحدة بأن يطوف به وينظر كم فيه رطبا أو عنبا ثم ما يجيء تمر أو زبيب ( ويجب خرص ) ثمر ( متنوع ) كل نوع على حدة ( و ) يجب ( تزكية ) المتنوع من ثمر وزرع ( كل نوع على حدة ) فيخرج عن الجيد جيدا منه أو من غيره ولا يجزىء عنه رديء ولا يلزم بإخراج جيد عن رديء ( ولو شق )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٧