تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويجب ) قطع ثمر بدا صلاحه ( إن كان رطبه لا يتمر وعنبه لا يزبب ) أي : لا يصير تمرا ولا زبيبا . وإن قطعه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فار منها فلا زكاة فيه ( ونصابه يابسا ) بحسب ما يؤول إليه إذا جف ( ليخرج يابس . واختار القاضي ) أبو يعلى ( وجمع ) منهم الموفق والمجد وصاحب الفروع ( يخرج منه رطب وعنب ) لأن الزكاة وجبت مواساة ولا مواساة بإلزامه ما ليس بملكه ( وعليه ) أي : على ما اختاره القاضي وجمع ( ف ) لرب المال أن يخرج الواجب من الرطب أو العنب مشاعا بأن يسلم الساعي العشر مثلا شائعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص و ( لساع ) التخيير بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ . و ( أخذ نصيب الفقراء شجرات ) مفردة ( خرصا ) وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل في الرطب والوزن في العنب . وللساعي بيع الزكاة من رب المال أو من غيره وقسم منها لأن رب المال يبذل منها عوض مثلها أشبه الأجنبي هذا كله على اختيار القاضي ومتابعيه . والمذهب المنصوص أنه لا يخرج عنه إلا يابسا . جزم به في التنقيح وغيره ( وحرم قطع ) ثمر ( مع حضور ساع بلا إذنه ) لحق أهل الزكاة فيها . وكون الساعي كالوكيل عنهم . وتؤخذ زكاته بحسب الغالب . | ( وسن ) لإمام ( بعث خارص ) أي : حازر يطوف بالنخل والكرم ثم يحزر قدر ما عليها جافا ( لثمرة نخل وكرم بدا صلاحها ) أي : الثمرة لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل متفق عليه . وفي رواية لأحمد وأبي داود لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وعن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٦