الدخول لم يصح الصلح ولم يمكنوا ( وما استوفي من الدخول ملك ما يقابله من المال ) المصالح عليه فإن دخلوا إلى انتهاء ما صولحوا عليه فعليهم جميع العوض لأنهم استوفوا ما صولحوا عليه ( حتى غير مكلف ) كصغير ومجنون ( و ) حتى ( رسولهم ) أي : الكفار فيمنعون دخول حرم مكة لعموم الآية . ( ويخرج إمام إليه ) أي : الرسول إن أبى أداء الرسالة الإله . | ( ويعزر من دخل ) منهم حرم مكة مع علمه بالمنع و ( لا ) يعذر إن دخل ( جهلا ) لأنه معذور بالجهل ( ويخرج ) ويهدد قاله الموفق والشارح وابن حمدان وغيرهم . ( ولو ) صار الداخل مريضا أو ( ميتا ) فيخرج منه لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراج جيفته أولى . وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة لأن خروجه من حرم مكة سهل ممكن لقرب الحل منه وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض أو ميت صعب مشق لبعد المسافة . ( وينبش إن دفن به ) أي : بالحرم ويخرج منه ( ما لم يبل ) فيترك . وكذا لو تصعب إخراجه لنتنه وتقطعه للمشقة في إخراجه ذكره في الشرح . | ( و ) يمنعون ( من إقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين المدينة يومان ( وقراها ) وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة - بكسر التاء وهي : اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة - وبين نجد وهو : ما ارتفع من الأرض و ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ومنه ) أي : الحجاز ( تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو : عقبة الصوان من الشام كمعان ) والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال : أخرجوا اليهود
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي