تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يغير ) عقده ويجب اتباعه والمصير إليه . ( وللإمام ) أو نائبه ( مصالحة مثلهم من العرب بذلك ) بأن لا يضرب عليهم جزية بل يأخذ من أموالهم الزكوية زكاتين ومحل جواز ذلك ( خشية ضررهم ) فإن أمن ضررهم فليس له ذلك لعموم ما سبق ( ويفسد عقد ذمة إن شرط فيه ) شرط فاسد مثل أن يشرط ( أن لا جزية عليهم أو ) شرط فيه ( إظهار منكر أو سكناهم الحجاز ونحوه ) لفساد الشرط فيعود على العقد بالبطلان .

| ( فصل )

| ( لا جزية على صبي ) لأنه لا يقتل وهي بدل القتل ولقول عمر : لا تضربوها على النساء والصبيان رواه سعيد . ( و ) لا على ( مجنون و ) لا ( قن و ) لا ( زمن و ) لا ( أعمى و ) لا ( شيخ فان و ) لا ( امرأة ) للخبر ( ولو بذلتها ) أي : بذلت المرأة الجزية ( لدخول دارنا ) فلا تؤخذ منها ( وتمكن ) من دخولها ( مجانا ) ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض ( وإن تبرعت ) وأعطتها مع العلم بأن لا جزية عليها ( قبلت ) منها وتكون ( هبة لا جزية ) فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت فلها ذلك ( وكهي ) أي : كالمرأة ( كل من لا تلزمه ) جزية ممن تقدم ويأتي إذا دفعها ولم يعلم بعدم وجوبها عليه فله الرجوع بها لفساد القبض . | ( ولا ) جزية ( على راهب بصومعة دائما ) لأنه لا يقتل فلم تجب عليه كالمرأة والصبي ( ويؤخذ منه ) أي : الراهب بصومعة ( ما زاد على بلغته ) بضم الموحدة فلا يبقى بيده إلا بلغته فقط قاله الشيخ تقي الدين . قال : ويؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديورة والمزارع إجماعا قال : ويجب ذلك وقال : ومن له زراعة أو تجارة

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٩٦