أن يبعث ) إليهم ( مالا وإن عجز عاد إليهم ) ورضي ( لزمه الوفاء ) لحديث : إنا لا يصلح في ديننا الغدر ولأن الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه . وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها ( إلا المرأة ) إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم ( فلا ) يحل لها أن ( ترجع ) لقوله تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار ولأنه تسليط على وطئها حراما . ( وعند الشيخ ) تقي الدين : ( لا يلزم الوفاء في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه ) . انتهى . | ( ويتجه : مرادهم ) أي : الأصحاب من أن اشتراط الإقامة أبدا يلزم الوفاء به إن التزمه ( قادر على إظهار دينه وإلا ) بأن عجز عن إظهار دينه . ( فكما قال الشيخ ) في أنه يجب عليه أن يهاجر من بينهم وهو متجه . ( وإن أطلق بلا شرط أو ) بشرط ( كونه رقيقا فإن ائتمنوه فله الهرب فقط ) لعدم شرطه المقام عندهم وشرط الرق باطل لا يثبت عليه بقوله ( وإلا ) يأتمنوه ( فيقتل ويسرق أيضا ) أي : كما فرق بينهما له الهرب لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه ( و ) إذا هرب جاز
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي