تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويبعث ) ماله ( له إن طلبه ) لبقاء الأمان فيه ( ويصح تصرفه فيه ) بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه ( وإن مات ) بدار حرب ( ف ) ماله ( لوارثه ) لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة ( فإن عدم ) وارثه فلم يكن ( ففيء ) لبيت المال كمال ذمي لا وارث له ( وإن استرق ) رب المال ( وقف ) ماله حتى يتبين آخر أمره ( فإن عتق أخذه ) إن شاء ( وإن مات قنا ف ) هو ( فيء ) لأن الرقيق لا يورث . وإن عاد إلى دار الإسلام بلا أمان جاز قتله وسبيه لأن ثبوت الأمان في ماله لا يثبته في نفسه كما لو كان ماله بدار الإسلام وهو بدار الحرب . ( وإذا سرق مستأمن في دارنا أو قتل أو غصب ) أو لزمه مال بأي وجه كان ( وبطل أمانه ) بذلك ثم عاد إلى دار الحرب ( ثم ) خرج إلينا و ( أمن ) أي : أمناه أمانا ( ثانيا استوفى ذلك ) أي : ما لزمه في أمانه الأول ( منه ) لاستقراره عليه وعدم ما يسقطه . | ( فرع : من أمن ) أي : أمناه على أن يقيم ( في دارنا مدة ) معلومة ( وبلغها ) أي : المدة . ( واختار البقاء بدارنا أدى الجزية ) كسائر أهل الذمة ( وإلا ) يؤدي الجزية ( فهو على مأمنه حتى يخرج ) إلى المحل الذي أمناه فيه .

| ( فصل )

| ( وإن أسر مسلم ) أي : أسره الكفار ( فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة ) معينة أي : أن يقيم عندهم ورضي بالشرط لزمه الوفاء فليس له أن يهرب نصا لحديث : المؤمنون عند شروطهم ( أو ) أطلق ( أبدا أو ) بشرط ( أن يأتي ) إلى دار الإسلام ( ويرجع ) إليهم ( أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٨٣