تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسي ) بالبناء للمفعول ( أو اشتبه من لزمه قود ) بمن لا يلزمه فيحرم قتله . | ( ويتجه : أو لزمه غرم كدية ) واشتبه بغيره فيجب الكف عنهما وهو متجه . ( وإن اشتبه ما أخذ من كافر ) بحق ( بما أخذ من مسلم ظلما فينبغي الكف عنهما ) لحديث : ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذا فيما إذا أراد تناول ما أخذ من الكافر بحق أما إذا أراد تناول الجميع فيحرم عليه قطعا . ( ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ) ومعه ما يبيعه ( وصدقته عادة قبل ) منه ما ادعاه نصا ( وإلا ) تصدقه عادة فكأسير ( أو كان جاسوسا فكأسير ) يخير فيه الإمام ( وإن لقيت سرية أعلاجا فادعوا ) أنهم جاؤوا يطلبون ( الأمان قبل ) ويؤمنون ( إن لم يكن معهم سلاح ) لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم ( قال ) الإمام ( أحمد : إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره ) وشرط الأمان أمن شره ( وإن كانوا سرية فلهم أمانه ) لأمنهم شره ( ومن جاءت به ريح ) من كفار إلينا ( أو ضل الطريق ) منهم فوصل إلينا ( أو أبق ) من رقيقهم إلينا ) أو شرد إلينا ( من دوابهم ( ف ) هو ( لآخذه ) غير مخموس لأنه مباح وأخذه بغير قتال في دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش ( ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا أو تاجرا ) أي : يحرم ذلك كما في المبدع ( ومن دخل منا ) معشر المسلمين ( دارهم ) أي : الكفار ( بأمان

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٨١