تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتعين رده إليهم ( فإن تاب بعد قسمة أعطى الإمام خمسه ) ليصرفه في مصارفه ( وتصدق ببقيته عن مستحقيه ) لأنه مال لا يعرف مستحقوه وهذا قول ابن مسعود ومعاوية ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما . | ( ويتجه ) : أنه يجوز تصدقه ببقيته عن مستحقيه ( مع تعذر دفع لهم ) أما إذا أمكن دفع ذلك لهم فلا يجوز تصدقه به لأنه تصرف فيما لا يملك وهو متجه . | وإن تاب الغال قبل قسمة وجب عليه رد ما أخذه في المغنم ( وليس بغال من سرق من الغنيمة ) لعدم صدق حده عليه ( أو ستر على غال أو أخذ منه ) أي : من الغال ( ما أهدي له منها ) أي : مما غله منها أو باعه إمام أو حاباه ولا يحرق رجله لأنه ليس بغال ( وإن أتلف عبد ما غله ) من الغنيمة ( ف ) هو ( في رقبته ) كأرش جنايته ومن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه لأن الأصل عدم الغلول والحدود تدرأ بالشبهات ( ويثبت حكم غلول بإقرار ) من غال ( أو شهادة عدلين ذكرين ) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ويوجب عقوبة أشبه سائر ما يوجب التعزير .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٦٣