تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) : أن له إحراقه ( إن كان بدار حرب ) وإلا يكن بدار حرب فليس له إحراقه لأنه إتلاف مال بلا فائدة وهو متجه . ( وإلا ) بأن رغب في شراء ما تعذر حمله ( حرم ) قول : من أخذه فهو له لأنه كالمرغوب عنه وكذا أخذ الإمام له لنفسه وإحراقه فيباع حينئذ ويضم ثمنه للمغنم . | ( ويصح ) أي : يجوز ( تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه ) من حسن رأي وشجاعة فينفل ( ويخص ) إمام ( بكلاب ) يباح اقتناؤها ( من شاء ) من الجيش ( وأمكن قسمتها قسمت ) لأنها ليست بمال ( وإن رغب فيها ) أي : الكلاب ( عدد ) من الجيش ( وأمكن قسمتها قسمت ) بينهم ( عددا من غير تقويم ) لأنها لا قيمة لها ( فإن تعذر ) قسمتها ( وتنازعوا في جيد ) ها ( أقرع ) بينهم إذ لا مرجح غيرها . ( ويكسر صليب ويقتل خنزير ) نصا ( ويصب خمر ولا يكسر إناء به نفع ) نصا . | ( ويتجه ) : لا يكسر من الآنية ( غير ) إناء ( نقد ) لحرمة اتخاذه واستعماله ويباع ويجعل ثمنه في الغنيمة وهو متجه . ( ولا تصح إجارة لجهاد ) لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج ( فيسهم له ) أي : أجير الجهاد وإن أخذ أجرة ردها ( كأجير خدمة ) لما تقدم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٦٠