لا ( كافر لم يستأذنه ) أي : الأمير ( و ) لا ( عبد لم يأذن ) له ( سيده ) في غزو لعصيانهما ( و ) لا ( طفل و ) لا ( مجنون ) لعدم صلاحيتهما للقتال ( و ) لا ( من فر من اثنين ) كافرين لعصيانه . فيقسم ( للراجل ولو ) كان ( كافرا سهم وللفارس على فرس عربي ويسمى : العتيق ثلاثة ) أسهم : سهم له وسهمان لفرسه لحديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه . وقال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما ( و ) للفارس ( على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي أو ) على فرس ( مقرف عكس الهجين ) وهو : ما أمه فقط عربية ( أو ) على فرس ( برذون وهو : ما أبواه نبطيان سهمان ) : سهم له وسهم لفرسه لحديث مكحول : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما رواه أبو سعيد وعن عمر شبهه . ( وإن غزا اثنان على فرسهما فلا بأس ) به ( وسهمه لهما ) بقدر ملكهما فيه كسائر نمائه ( وسهم ) فرس ( مغصوب ) غزى عليه غاصبه أو غيره ( لمالكه ) نصا ولو من أهل الرضخ لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه فوجب أن يكون ما استحق به له . ( و ) سهم فرس ( معار ومستأجر وحبيس لراكبه ) إن كان من أهل الإسهام لقتاله عليه مع استحقاقه لنفع الفرس فاستحق سهمه ولا يمنع منه كونه حبيسا لأنه حبس على من يغزو عليه . ( ويعطى ) راكب حبيس ( نفقة الحبيس ) من سهمه لأنه نماؤه ( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) من خيل الرجل فيعطى صاحبهما
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي