تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد احتلام واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم ولأن وجود المال أنفع من وجود الأب . ( ولو جهل بقاء أبيه ) فلا يعطى لصفة اليتم ( إذ الأصل بقاؤه ) أي : أبيه ( وسهم للمساكين ) أي : أهل الحاجة ( ويدخل فيهم الفقراء فهم ) أي : الفقراء والمساكين ( صنف واحد في سائر الأحكام إلا ) في ( الزكاة ) فهم صنفان وتقدم . ( وسهم لأبناء السبيل فيعطى الجميع ) من الخمس ( كزكاة ) فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة وكذا اليتيم ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ( بشرط إسلام الكل ) لأنه عطية من الله فلا حق لكافر فيه كزكاة ولا لقن ( ويعم بذلك من يجمع البلاد ) من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ( حسب الطاقة ) فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإن استوت فرق كل خمس فيما قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفضل فيدفع لمستحقه كميراث . ( فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو المطلب ) سهمهم ( رد في كراع وهو : الخيل و ) في ( سلاح ) عدة في سبيل الله لفعل أبي بكر وعمر . ( ومن فيه ) ممن يستحق من الخمس ( سببان فأكثر كابن سبيل مسكين يتيم أخذ بها ) لأنها أسباب أحكام فوجب ثبوت أحكامها كما لو انفردت ( لكن لو أخذ ليتمه فزال فقره ) بأن استغنى بما أعطيه ليتمه ( لم يعط لفقره ) شيئا لأنه لم يبق فقيرا ( ثم يبدأ من الأربعة أخماس الباقية ) للغانمين ( بنفل ) بفتح الفاء ( وهو ) أي : النفل : ( الزائد على السهم لمصلحة ) لانفراد بعض الغانمين به فقدم على القسمة كالسلب ( كعمل ما فيه غناء ) للمسلمين أو تنفل السرايا بالثلث والربع ( أو ) قول الأمير . ( من جاء بأسير ونحوه فله كذا ) أو من طلع حصنا أو نقبه أو دل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٥٤