تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمسلم ) لأنه يجوز قتله وهو من أهل الكتاب فجاز استرقاقه كغيره . ( ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم وذمي من نحو قود ودين ) له أو عليه قال في البلغة : لا يسقط الدين في استرقاقه فيتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم ما له بعد استرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وعليه : يخرج حلوله برقه وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين والدين باق في ذمته . | ( ومن أسلم ) من كفار ( قبل أسره ولو ) كان إسلامه ( لخوف فكمسلم أصلي ) لعموم : فإذا قالوها عصموا مني دماءهم الحديث ولأنه لم يحصل بأيدي الغانمين ( لكن لا يقبل قوله ) : إنه أسلم قبل الأسر إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر ( ويكفي شاهد ويمين ) فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل بن بيضاء فقبل شهادة عبد الله وحده ( والمسبي ) من كفار ( غير بالغ ) ولو مميزا ( منفردا ) عن أبويه ( أو ) مسبي ( مع أحد أبويه مسلم ) إن سباه مسلم تبعا له لحديث : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه مسلم . وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام . ( و ) المسبي ( معهما ) أي : أبويه ( على دينهما ) للخبر وملك السابي لهما له لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين كما لو ولدته أمه الكافرة في ملكه من كافر ( ومسبي ذمي ) من أولاد حربيين ( يتبعه ) أي : السابي في دينه حيث يتبع المسلم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٣