حكمه حكم النساء نص عليه وعليه الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وهذا مسلم ولأنه أسير يحرم قتله فصار رقيقا كالمرأة ( وإن بذلوا ) أي : الأسرى ( الجزية ) وكانوا ( ممن تقبل ) منهم كنصارى العرب ويهودهم ( قبلت جوازا ) لا وجوبا لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان ( ولم يسترق منهم زوجة ) بل يخلى عنها تبعا لزوجها لأنه لم ينفسخ نكاحها ( و ) لا يسترق ( ولد ذكر بالغ ) لأن الزوجة تبع لزوجها والذكر البالغ داخل فيهم وأما النساء غير المزوجات والصبيان فغنيمة بالسبي وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق ( و ) كذا لا يسترق من الأسرى ( من فيه نفع ) محقق للمسلمين . ( ولا ) يجوز أن ( يقتل ) لانقطاع نفعه المترقب منه للمسلمين بلا فائدة ( ك ) ما لا يجوز قتل ( أعمى وامرأة ) غير مزوجة ( وصبي ومجنون رقيق بمجرد سبي ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه . وكان يسترقهم إذا سباهم ( وعلى قاتلهم ) أي : على قاتل الأعمى وما عطف عليه بعد السبي ( غرم الثمن غنيمة ) بخلاف ما لو قتلهم قبل السبي فلا يضمنهم لأنهم لم يكونوا مالا ( و ) على قاتلهم بعد السبي ( العقوبة ) لفعله ما لا يجوز ( والقن ) المأخوذ من أهل الحرب ( غنيمة ) لأنه مال كفار استولى عليه فكان للغانمين كالبهيمة ( ويقتل ) القن أي : للأمير قتله ( لمصلحة ) كالمرتد . | ( ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية ) نصا كنصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم لأنه كافر أصلي أشبه من تقبل منه الجزية ( أو ) أي : يجوز استرقاق من ( عليه ولا
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي