تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التلف فيهما ) أي : المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا ( أو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا خيروا ) بينهما لعدم المرجح قال أحمد : كيف شاء صنع قال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيسرهما . انتهى . وهم ملجؤون إلى الإلقاء فلا ينسب إليهم الفعل بوجه فلا يقال : ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة . | ( ويجوز تبييت كفار ) وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ( ولو قتل ) في التبييت ( بلا قصد من يحرم قتله من نحو نساء ) كصبي ومجنون وشيخ فان لحديث الصعب بن جثامة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال : هم منهم متفق عليه قال أحمد : أما أن يتعمد قتلهم فلا . | ( و ) يجوز ( رميهم بمنجنيق ) نصا لأنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف رواه الترمذي مرسلا . ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وغيرها . ( و ) يجوز رميهم ب ( نار وبنحو عقارب ) كأفاعي ( وتدخينهم بمطامر ) وهي الحفيرة في الأرض قاله في القاموس . ( و ) يجوز ( قطع سابلة ) أي : طريقهم عنهم ( و ) قطع ( ماء ) عنهم ( وفتحة ليغرقهم و ) ويجوز ( هدم عامرهم ) وإن تضمن إتلاف نحو نساء وصبيان إذا لم يقصدهم لأنه في معنى التبييت . ( و ) يجوز ( أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل ) منه ( شيء ) لأنه من الطعام المباح وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا و ( لا ) يجوز ( حرقه ) أي : النحل ( أو تغريقه ) بالماء لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على القتال بالشام : ولا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥١٦