تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب جمعا بين الأخبار كحديث : غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحديث : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه ) عند غيبته أو امتناعه كالنفقة عليهم وقال أيضا : ( و ) يضحي ( مدين لم يطالبه رب الدين . انتهى ) . ولعل المراد : إذا لم يضر به . | ( ويتجه : ويقتصر ) مدين ضحى ( على أدون ) و ( مجزىء ) فلا يتغالى في ثمنها لئلا يضر بغريمه لحديث : لا ضرر ولا ضرار وهو متجه . ( وكذا ولي يتيم ) ضحى ( عنه ) فيقتصر على أدون مجزىء حيث كانت من مال اليتيم ( وكره تركها ) أي : التضحية ( لقادر ) عليها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ( و ) التضحية ( عن ميت أفضل منها عن حي ) لعجزه واحتياجه للثواب ( ويعمل بها ) أي : الأضحية عن ميت ( ك ) أضحية ( عن حي ) من أكل وصدقة وهدية ( وتجب ) التضحية ( بنذر ) لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه ( وكانت ) التضحية ( واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ) كالوتر وقيام الليل للخبر ( وذبحها )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٧٢