الواجب ) وفعل به ( كأداء ) مذبوح في وقته فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج ( وسقط التطوع ) بخروج وقته لأنه سنة فات محلها ( فلو ذبحه ) أي : التطوع ( بعد ) وتصدق به فلحم لا أضحية يصنع به ( ما شاء كذبح قبل وقته ) فلم يجزئه كالصلاة قبل وقتها ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور ( من حينه ) أي : فعل المحظور كالكفارة بالحنث وتقدم في باب الفوات والإحصار . وإذا أراد فعل المحظور لعذر يبيحه فله ذبح ما يجب به قبل فعله لوجود سببه كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف ( كدم واجب لترك واجب ) يدخل وقته من تركه . | ( تنبيه : شروط أضحية ) أربعة : | أحدها : ( نعم أهلية ) من إبل وبقر وغنم . ( و ) الثاني : ( سلامتها ) من عيوب مضرة . ( و ) الثالث : ( دخول وقت ) ذبح . ( و ) الرابع : ( صحة ذكاة ) بأن يذبحها مسلم أو كتابي وتقدم ذلك مفصلا .
| ( فصل )
| ( التضحية ) : بفتح التاء : ذبح الأضحية أيام النحر ( سنة مؤكدة عن مسلم تام الملك ) وهو الحر والمبعض فيما يملكه بجزئه الحر ( أو مكاتب بإذن سيده ) لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وركعتا الفجر ولحديث من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم . فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها وكالعقيقة وما استدل به للوجوب من