تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد وأصحابه أن الحمل لا يمنع الإجزاء قيل للقاضي في الخلاف : الحامل لا تجزىء في الأضحية فكذلك في الزكاة ؟ فقال : القصد من الأضحية اللحم والحمل ينقص اللحم والقصد من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل فأجزأت . وقد علمت أن هذا الاتجاه مسبوق إليه . ( فرع : قال في المبدع : لا يمنع الإجزاء ) في الهدي والأضحية ( عيب حدث بمعالجة ذبح ) كان أصابت الشفرة عين المذبوح فقلعتها أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف فكسر رجله أو غلاف قرنه ونحوه .

| ( فصل )

| ( وسن نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى بأن يطعنها ) بفتح العين وضمها بنحو حربة ( في الوهدة ) وهي ( بين أصل العنق والصدر ) لحديث زياد ابن جبير قال : رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة لينحرها فقال : ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه . وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ويؤيده : فإذا وجبت جنوبها أي : سقطت على الأرض لكن إن خشي أن تنفر أناخها .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٦٧