أو غيره ) لحديث البراء ابن عازب : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي . فإن كان على عينها بياض ولم يذهب أجزأت لأن عورها ليس ببين ولا ينقص به لحمها ( ولا ) يجزىء ( خصي مجبوب ) وهو : ما قطع ذكره وأنثياه نصا فإن قطعت أنثياه فقط أو سلتا أو رضتا أو قطع ذكره فقط أجزأ ( أو ) أي : ولا يجزىء ( غير ملكه ولو أجيز بعد ) لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه . ( وكره معيبة أذن وقرن بخرق أو شق أو قطع نصف فأقل وهي : العضباء ) لحديث علي : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : تقطع طرف الأذن قلت : فما المدابرة ؟ قال : تقطع من مؤخر الأذن قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تشق الأذن قلت : فما الشرقاء ؟ قال تشق أذنها للسمة . رواه أبو داود . وهذا نهي تنزيه فيحصل الإجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد سالم من ذلك كله . | ( ويتجه ) : ب ( احتمال ) قوي : أن مقطوعة نصف ( الآلية كذلك ) أي : تكره مع الإجزاء لما في رواية حنبل : اختيار أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف قال : وعليه اعتمد فعلم منه أن النصف يكرهه وهو مصرح به في الإنصاف وغيره واحتمل أنها تكره حامل للخلاف في عدم إجزائها لكن ظاهر كلام الإمام
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي